فصل: هل لوالد الزوج أن يرى أم زوجة ولده؟

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.هل لوالد الزوج أن يرى أم زوجة ولده؟

السؤال الثالث من الفتوى رقم (13405)
س3: هل يجوز أن يرى والد الزوج أم زوجة ولده، وهل يجوز أن يرى والد الزوجة أم الزوج، وهل يجوز أن يرى الزوج عمة زوجته أو خالتها، وهل يجوز أن يرى عم الزوج من الأب زوجة ابن أخيه إذا كان عمي أخا أبي، هل يرى زوجتي التي هو عمها أخو أبيها أيضا، وهل يجوز أن أرى أخت زوجة أبي، وهل يجوز أن أرى أم زوجة أبي أيضا، وهل يجوز أن أرى زوجة عمي أخي أبي، وأبي زوجتي، هل يجوز أن أرى زوجته التي ليست بأم زوجتي؟
ج3: لا يجوز لوالد الزوج أن يرى أم زوجة ولده؛ لأنه ليس لها محرم، وكذلك لا يحل لوالد الزوجة أن يرى أم الزوج؛ لأنه ليس من محارمها، ولا يحل للزوج أن يرى عمة الزوجة ولا خالتها؛ لأنه يحل له الزواج منهن لو فارق زوجته، ولا يحل للابن أن يرى أخت زوجة أبيه ولا أمها، لأنه يحل له نكاحهما، ولا يحل للرجل أن يرى زوجة عمه، ولا زوجة أبي زوجته التي ليست بأم للزوجة، لأنه ليس بمحرم لهما، ويجوز لعم الزوج أن يرى زوجة ابن أخيه إذا كان عما للمرأة أيضا؛ لأنه من محارمها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.مصافحة أم الزوجة وزوجات الأعمام:

الفتوى رقم (14633)
س: هل يجوز لي مصافحة أم زوجتي، وهل لي مصافحة أزواج أعمام أبي؟ مع العلم أنهن كبار السن، وهل يصح أن أصافح المرأة الكبيرة، وهل يجوز المصافحة بالرأس بدلا من اليد؟ البعض يقول: لا بأس أن تعطي المرأة رأسك لكي تضع هي يدها عليه وتسلم عليك خاصة إذا كانت عجوزا كبيرة.
ج: أولا: يجوز للرجل مصافحة أم زوجته والسلام عليها؛ لأنه من محارمها.
ثانيا: لا يجوز للرجل مصافحة زوجات أعمامه ولا أعمام أبيه، ولو كن كبارا في السن، لأنه ليس من محارمهن.
ثالثا: يجوز للمرء أن يقبل رأس الرجل الكبير والعالم وذا الدين؛ تكريما لهم، وكذلك يقبل المرأة على رأسها إذا كان من محارمها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.هل يعتبر زوج بنت الرجل محرما لزوجة أبيها؟

السؤال الأول من الفتوى رقم (14767)
س1: هل يجوز لأمي أن تكشف وجهها على زوج أختي لأبي؟
ج1: لا يجوز لأمك أن تكشف وجهها لزوج أختك من أبيك؛ لأنه ليس من محارمها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.إذا طلق زوجته هل يسلم على أمها؟

الفتوى رقم (16790)
س1: تزوجت امرأة ثم طلقتها هل يجوز لي مصافحة والدتها؟
ج1: يجوز لمن تزوج امرأة ثم طلقها مصافحة أمها؛ لأنه بعقده على المرأة تحرم عليه أمها وجداتها تحريما مؤبدا، ويكنَّ بذلك محارم له، لا يحتجبن عنه، وله مصافحتهن. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد

.مصافحة الرجل لبنت زوجته المطلقة:

س2: رجل تزوج امرأة ثم طلقها وتزوجت من رجل آخر وأنجبت منه بنتا، هل يجوز للرجل الأول أن يصافح البنت؟
ج2: إذا تزوج الرجل امرأة ثم دخل بها حرمت عليه بنتها من غيره، لأنها ربيبته، وصارت من محارمه، أما إن كان طلق أمها قبل أن يدخل بها فإن بناتها من غيره لا يكن محارم له، ويلزمهن الحجاب عنه، ولا يجوز له مصافحتهن؛ لقول الله سبحانه في بيان المحرمات في سورة النساء: {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} [سورة النساء الآية 23] والمراد بالدخول: الوطء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد

.الزوج محرم لأم الزوجة:

السؤال الثالث من الفتوى رقم (16916)
س3: زوجي وأمي يجتمعان كثيرا في منزل واحد، وأنا أكون موجودة ولكن والدتي تجد في ذلك حرجا، فما حكم هذا الاجتماع؟
ج3: لا بأس بسكنى أمك معكم في بيت زوجك؛ لأنه محرم لها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد

.هل يجوز لأم الزوجة أن تقابل زوج ابنتها كاشفة الرأس؟

الفتوى رقم (17153)
س: أرجو إفادتنا شرعا:
1- هل يجوز لأم الزوجة أن تقابل زوج ابنتها كاشفة الرأس؟
2- هل يجوز لها مقابلته وهي ترتدي الملابس القصيرة إلى تحت الركبة بقليل؟
3- هل يجوز لها أن تقبله كابن لها؟
4- هل يجوز لها أن تضمه إلى صدرها؟
أفيدونا أفادكم الله ونفع المسلمين بعلمكم. آمين.
ج: أم الزوجة من محارم زوج ابنها، فيجوز له أن يرى من أم زوجته ما يرى الرجل من محارمه، مثل الوجه والكفين والرقبة والشعر ونحو ذلك. وأما تقبيل المرأة زوج ابنتها وضمه إلى صدرها فهذا منكر لا يجوز؛ لأن هذا لا يكون إلا مع الزوج، ولما يخشى فيه من الفتنة، ويجوز أن يقبلها على رأسها لعدم المحذور. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد

.الربيب والربيبة وما يتعلق بهما من أحكام:

.التحجب أمام زوج الأم:

السؤال الأول من الفتوى رقم (2012)
س1: رجل تزوج امرأة وأتت منه ببنات ثم طلقها، وتزوجها آخر وأتت منه ببنات أيضا، فهل بنات الرجل الثاني يتحجبن من الأول، وفي حالة التحجب هل له أن يتزوج منهن؟
ج1: إذا تزوج الرجل امرأة ودخل بها حرم عليه تحريما مؤبدا التزوج بإحدى بناتها أو بنات أولادها مهما نزلوا، سواء كن من زوج سابق أو لاحق؛ لقول الله سبحانه وتعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} [سورة النساء الآية 23] إلى قوله: {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ} [سورة النساء الآية 23] والربيبة هنا: بنت الزوجة، ويعتبر محرما لبنات من تزوجها ودخل بها، ويجوز لهن ألا يحتجبن منه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن قعود